القاعدة المزبورة . فتحصل انه بناءا على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين تجرى البراءة في المقام أيضا ، فالأصل العملي أيضا يقتضى كون الواجب توصليا . الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم واما المقام الثاني : وهو ما إذا شك في واجب انه توصلي أو تعبدي بالمعنى الثاني فالكلام فيه يقع في مواضع . الأول : انه لو شك في واجب انه ، هل يسقط بفعل المحرم ، أم لا ، فهل الخطاب يقتضى عدم السقوط بمعنى انه يقتضى اعتبار صدوره على وجه غير محرم ، أم لا ؟ وجهان أقواهما الأول : إذ لا ريب في تضاد الاحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة ، فلا يمكن ان ينطبق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع وهي الموارد التي تنطبق الطبيعتان المتعلقة إحداهما للامر ، والأخرى للنهي ، على الموجود الواحد ، نعم في موارد جواز الاجتماع وهو ما لو كان كل من الطبيعتين منطبقة على موجود ، غير ما ينطبق عليه الأخرى ، مقتضى القاعدة سقوط المأمور باتيانه في ضمن الفرد المحرم ، من غير فرق بين التعبدي ، والتوصلي ، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محله ، وستعرف ان ما ذكره المحقق النائيني ، من اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب ، وعليه بنى عدم الصحة حتى في مورد جواز اجتماع الأمر والنهي ، وغير تام ، مع أنه في مورد جواز الاجتماع ، لفرض ان للمأمور به وجودا ، غير وجود المنهى عنه ، يكون الحسن الفاعلي باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجودا : إذ كما أن الوجود متعدد كذلك الايجاد لاتحاد الوجود والايجاد ، وتمام الكلام في محله . ثم انه نسب إلى المحقق العراقي القول بان مقتضى القاعدة السقوط حتى في موارد امتناع الاجتماع ، واستدل له بأنه لو كان للكلام ظهورات ودلالات متعددة ، فلا