responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 272


وفيه : أولا ان هذا مترتب على امكان تبديل الامتثال ، والا فمع عدم امكانه لو فرض سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة لا يبقى مجال لموافقة الثاني ، لأنها متفرعة على بقاء الامر الأول كي يمكن الاتيان بالمتعلق بداعي امره والمفروض سقوطه ، وستعرف امتناعه ، ثانيا : فرضنا صحة ذلك فلازمه ان يثاب من صلى بقصد الامر بثوابين ، وان يعاقب من تركها بالمرة بعقابين ، وان يعاقب من صلى بلا بقصد القربة بعقاب واحد ، كما هو الشأن في نظائر الفرض - كالصلاة الواجبة التي نذر المكلف الاتيان بها - وشئ من ذلك مما لا يمكن ان يلتزم به فقيه .
فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال ان ما بنى عليه هذا البرهان وهو حكم العقل بالاحتياط ، فاسد : لما سيأتي عند تعرضه له ، وستعرف ان الأظهر جريان البراءة في امتثال المقام أيضا ، وان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، مع : انه لو صح المبنى ، لا يتم النباء إذا العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به ، ولا يصح ان يقال انه مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر ، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل بأي نحو كان كي لا يصح الامر المولوي في الفرض ، بل يمكن ان يأمر به لان يكون المكلف على بصيرة من امره ويعرف وظيفته تفصيلا .
فتحصل ، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، يمكن اخذه في المأمور به بالامر الثاني .
اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق واما المورد الثالث : وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية في المتعلق ، فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن أمرين : الأول : ان اتصاف الفعل بالعبادية لا يتوقف على خصوص قصد الامر بل يتصف بها لو أتى به بقصد المحبوبية ، نعم ساير الدواعي انما هي في طول هذين الداعيين - كما مر تفصيل ذلك في المقدمات - الثاني :

272

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست