وسيلة تعدد الامر ، ولازم ذلك سقوط الامر الأول بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال ، ومعه لا يبقى مجال الموافقة الثاني فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ، فتدبر فإنه لطيف . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بان شأن العقل انما هو الادراك وان هذا الشئ مما اراده الشارع أم لا وليس شانه الامر والتشريع ، فلا معنى لحكم العقل بلزوم الاتيان بمتعلق الامر بقصد امره مع قطع النظر عن الامر الثاني فيكون عدم سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة من قبل الامر الثاني ، لا من قبل حكم العقل ، كي لا يحتاج المولى في استيفاء غرضه إلى الامر الثاني ، ودعوى ان الامر حينئذ تأسيسي ولازمه سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة مندفعة بأنه بما ان الامرين ناشئان عن غرض واحد ، فلا محالة لا يقع سقوط أحدهما دون الاخر . وفيه : ان الظاهر أن مراد المحقق الخراساني من أن العقل يحكم بوجوب الموافقة بنحو يحصل الغرض ، وهو الاتيان بالفعل بقصد الامر مع عدم حصول الغرض بمجرد موافقة الامر ، ومعه لا حاجة الا الامر الثاني ، ليس كون العقل مشرعا وآمرا في قبال الشارع المقدس ، بل مراده به حكم الفعل بالاحتياط في المقام إذا شك في سقوط الامر الأول وحصول الغرض ودون قصد الامر ، لعدم جريان البراءة في الفرض على ما سنبينه انشاء الله تعالى ، وعليه فهذا الاشكال غير وارد عليه . وقد يورد عليه كما عن المحقق الأصفهاني ( ره ) في حاشيته : بانا نختار سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة ، ولكن نقول ان موافقة الأول ، ليست علة تامة لحصول الغرض بل يمكن إعادة الماتى به لتحصيل الغرض المترتب على الفعل بداعي الامر - توضيحه - ان ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة والصلاة الماتى بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة أخرى ، أو تلك المصلحة بنحو أو في بحيث يكون بحدها لازمه الاستيفاء ، فلو اتى بالصلاة وحدها فقد سقط أمرها ، ومع ذلك حيث يكون المصلحة الأخرى لازمة الاستيفاء وهو متمكن من الاستيفاء بالإعادة تجب الإعادة لتحصيل الغرض الثاني فإذا اتى بها بقصد الامر يستوفى الغرضان .