responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262


يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب ، أو حصول المصلحة ، أو زيادة النعم الدنيوية إلى غير ذلك .
اخذ قصد الامر في المتعلق وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني .
وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين - الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى ، الأول - الثاني في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني .
اما المقام الأول : - فالكلام فيه في موردين ، الأول ، في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو اطلاق ، الثاني - في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضى البناء على كونه تعبديا ، أو توصليا .
اما المورد الأول : فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على أمرين ، الأول . دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه ، الثاني . دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد ، فلابد من البحث في هاتين الدعويين . اما الدعوى الأولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد .
1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل ساير الاجزاء والشرائط بأخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب ، أم لا .
2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امر ان - أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره ، أم يستحيل ذلك ، أو غير واقع .
3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، هل يمكن

262

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست