امتثالا لامره تعالى . كما أن ، نعمه لا تشكر الا به ، ورضاه لا يحصل الا بذلك . واما رجاء ثوابه والتخلص من النار ، فهما أيضا يترتبان على امتثال امره تعالى فلو كان قصده ذلك على وجه المعاوضة بلا توسيط قصد الامر ، لا يكون الماتى به عبادة ولا يصح . وعليه فيتم ما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية - اتفقت العدلية على أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحق بذلك ثوابا . ومما ذكرناه ، ظهر حال المصلحة الكامنة إذ استيفائها في العبادات لا يمكن الا باتيانها امتثالا لامره تعالى ، فلو اتى بالعبادة من دون قصد القربة ، ولو كان من قصده حصول المصلحة لا تستو في تلك لترتبها على الفعل الماتى به امتثالا لامره تعالى . مع أن اتيان العمل بداعي حصول المصلحة يكون كالتجارة للربح لا يوجب القرب إلى الله تعالى فلا يكون ذلك من الدواعي القربية ، وان كانت المصلحة مترتبة على ذات الفعل . وبالجملة شئ من الأمور المذكورة لا يترتب في العبادات على ذات العمل كي يقصد به ذلك ، فلا يحسن عد شئ منها في قبال قصد الامر من الدواعي القربية . ثم انه بعد ما عرفت من أن العبادة في غير العبادات الذاتية لا تتحقق الا باتيان الفعل بقصد الامر أو المحبوبية ، فاعلم أنه حيث يكون الأمور الخمسة المذكورة آنفا وغيرها من قبيل داعي الداعي ، فيكون لغاياتا الامتثال درجات . أحدها وهو أعلاها ان يكون الداعي والمحرك لاتيان الفعل بقصد القربة ، أهلية المطاع للعبادة ، وهذه المرتبة لا توجد الا للأوحدي بل ليس لأحد دعواها الا لمن ادعاها - بقوله ( ع ) إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك 1 . الثاني ، ان يكون أقصى غرضه حصول القرب إليه تعالى أو تحصيل رضاه أو شكر نعمه التي لا تحصى الثالث . ان