وقد أورد المحقق النائيني على من فرق بينهما من ناحية الغرض متبنيا على ما ذكره في مبحث الصحيح والأعم ، من أن الافعال بالإضافة إلى المصالح من قبيل العلل المعدة ، لامن قبيل الأسباب بالإضافة إلى مسبباتها ، ولذلك التزم باستحالة جعلها متعلقة للتكليف ، وحاصل الايراد ان حصول المصلحة ، عدمها ، أجنبيان عن المكلف ، فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها ، بله هو مكلف بايجاد المأمور به في الخارج . وفيه : مضافا إلى ما تقدم في ذلك المبحث ، من أن نسبة الافعال إلى الاغراض الموجبة للامر بها ، نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، وان كانت بالإضافة إلى الغرض الأقصى من قبيل العلل المعدة ، انه لو سلم ذلك يتم الفرق المذكور أيضا ، إذ حينئذ يقال ، ان الواجب التوصلي هو ما كان نفس وجود الفعل من قبيل العلة المعدة ، والواجب التعبدي هو ما كان الفعل الماتى به بنحو ينطبق عليه عنوان التخضع ، والتذلل من قبيل العلة المعدة ، لا مجرد وجود الفعل . الدواعي القربية الثالثة : هل الداعي القربى أي ما يوجب اتصاف الفعل بالعبادية يكون منحصرا في قصد الامر كما اختاره صاحب الجواهر ، أم يعم قصد المحبوبية ، كما هو الأقوى أم هناك دواع قربية غيرهما ، وجوه ، وأقوال . الأظهر هو القول الثاني ، وهو انحصار الداعي القربى في الامر ، والمحبوبية ، واما غيرهما مما توهم كونه من الدواعي القربية فلا تكون بأنفسها منها . توضيح ذلك أن ما يتوهم ان يكون منها أمور : الأول : حصول القرب إليه تعالى الثاني : شكر نعمه الثالث : تحصيل رضاه ، والفرار من سخطه الرابع : رجاء الثواب ، ورفع العقاب الخامس : حصول المصلحة الكامنة في الفعل . وشئ منها بنفسه لا يكون موجبا للعبادية : إذ القرب إليه تعالى سواء أ كان المراد منه القرب الروحاني ، أم القرب المكاني الا دعائي لا يحصل الا باتيان المطلوب الشرعي