responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257


المقام الثاني : في وجه دلالتها على الوجوب ، وملخص القول فيه ، ان الكلام في ذلك هو الكلام في دلالة صيغة الامر على الوجوب ، من حيث الأقوال ، والمختار ، والأدلة ، الا ان في المقام وجها آخر للدلالة على الوجوب ذكره المحقق الخراساني ، وحاصله ان الاخبار بالوقوع في مقام الطلب كاشف عن كون المتعلق مطلوبا بنحو لا يرضى المولى الا بوقوعه وتحققه ، ولكن يمكن ان يورد عليه ، بعدم انحصار النكتة المصححة لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق ومطلوبا للمولى ، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج ، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما .
التعبدي والتوصلي المبحث الرابع : في الواجب التعبدي والتوصلي وقبل بيانهما تقدم مقدمات .
الأولى ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين .
الأول ما لا يعتبر فيه قصد القربة كدفن الميت وكفنه ورد السلام وما شاكل ، وفي مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لأجل التعبد والتقرب بها .
الثاني مالا يعتبر فيه المباشرة ، أو الاختيار ، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التوصلي مرة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه المباشرة من المكلف ، وأخرى يطلق ويراد منه ، مالا يعتبر فيه الالتفات والاختيار ، وثالثة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم ، ويقابل الأول ما يعتبر فيه المباشرة ، والثاني ما يعتبر فيه الاختيار ، والثالث ما يعتبر ان يكون في ضمن فرد سائغ .
والنسبة بين التعبدي بالمعنى الأول وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ، والقسم الأول من التعبدي بالمعنى الثاني عموم من وجه إذ جملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الأول توصلي بالمعنى الثاني ، منها : الزكاة فإنها واجبة تعبدية يعتبر قصد القربة ، وتسقط عن

257

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست