الأول : في أن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ، هل هي تستعمل في غير معناها ، أو تكون مستعملة في معناها ، وعلى الأول ، فهل هي تستعمل فيه مجازا ، أم بنحو الحقيقة ، وعلى الثاني ، فهل هو استعمال فيه بداعي الاعلام ، أو انه من قبيل الاخبار عن تحق المقتضى ، لأجل العلم بتحقق المقتضى بالكسر للغفلة عن مانعه أو عدم شرطه ، أو عدم الاعتناء به كما هو كذلك في اخبار المنجمين والأطباء وجوه وأقوال . أقول : اما الوجه الأول : فقد اختاره القدماء ، وهو خلاف الاستعمالات الشايعة المتعارفة . واما الوجه الثاني : فقد اختاره الأستاذ الأعظم ، وقد تقدم الكلام في توضيح ما ذكره في هذا المقام وما يرد عليه في أوائل الكتاب في مبحث الاخبار والانشاء فراجع . واما الوجه الرابع : فيرد عليه ان امر المولى وطلبه ليس متقضيا للفعل بل يكون داعيا إليه ، وعلى فرض كونه مقضيا ليست إرادة المأمور من قبيل الشرائط التي تغفل عنها ولا يعتنى باحتمال عدمها عند العرف والعقلاء . واما الوجه الثالث : فأفاده المحقق النائيني ( ره ) قال إن المستعمل فيه في الموردين أي مقامي الانشاء والاخبار شئ واحد وهو - النصبة التلبسية - غاية الامر انها إذا استعملت في مقام الاخبار يكون ظرف النسبة الخارج وتدل على النسبة التلبسية في الخارج وإذا استعملت في مقام الانشاء يكون ظرفها هو عالم التشريع . وفيه : ان هيئة فعل المضارع لم توضع لكل نسبة تلبسية ، بل للنسبة التلبسية الصدورية ، وعليه فإذا استعملت في مقام الانشاء لا تكون مستعملة فيما وضعت له على هذا فان النسبة المتحققة بالطلب في عالم التشريع غير هذه النسبة . والحق ان يقال انها تستعمل في معنى واحد سواء ، أكانت مستعملة في مقام الاخبار ، أم استعملت في مقام الانشاء ، ولكن في المورد الثاني يكون الاستعمال كنائيا أي استعملت في معناها وأريد منه الانتقال إلى لازمه ، وهو تعلق الشوق بالفعل ، وهذا النحو من من الاستعمال شايع .