وهذا الوجه لو قصر النظر على ما هو ظاهره بين الفساد : لان الوجوب يحتاج إلى مؤنة بيان التقييد بالمنع من الترك ، دون الندب الذي قيده عدم المنع من الترك : إذ يكفي في اثباته عدم نصب القرينة على المنع ، فالا طلاق يقتضى الحمل على الندب لا الوجوب . ولكن الظاهر أن المحقق الخراساني ينبه ذكره على امر دقيق لطيف ، وهو ان الوجوب والاستحباب امر ان بسيطان لا مركبان ، من طلب شئ مع المنع من الترك ، أو الاذن فيه ، والوجوب هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص وبلغ مرتبة لا يرضى الامر بترك ما تعلق به ، والندب هو الطلب المحدود الفاقد لمرتبة من الإرادة فهو منفصل بفصل عدمي ليس من سنخ الطلب ، وعليه فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الحد يحمل الكلام على إرادة المرتبة التامة الخالصة غير المحتاجة إلى بيان الحد لعدم الحد له ، ولعل هذا هو مراد صاحب الحاشية من الأكملية والشاهد عليه ، قوله : ان الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب ولبه لا انصراف الصيغة . ويرد على ذلك مضافا إلى أنه امر دقيق لا يتكل عليه عند بيان عمر عرفي ، ان لازم ذلك حمل الامر على أعلى مراتب الوجوب في الشدة والتأكد . فالصحيح في وجه ظهور الامر في الوجوب بناءا على ذلك هو بناء العقلاء كما يظهر بالمراجعة إلى الأوامر الصادرة عن الموالى العرفية : فإنه لا ريب في عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب ، ويصح عقاب المولى على مخالفته ، وان لم يعين الوجوب ، راجع المحاورات العرفية . دلالة الجملة الخبرية على الوجوب المبحث الثالث : هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ككلمة أعاد - بعيد - أو ماشا كلهما ظاهرة في الوجوب أم لا ؟ والكلام فيها يقع مقامين .