responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247


الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث ، الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان ، الطلب ، التهديد ، التراجيث ، التمني ، الانذار ، الإهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك وأن حاشية المعالم ذكر خمسة عشر معنى لها .
ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني والنائيني والأصفهاني وغيرهم ان لها معنى واحدا .
وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت في مقام الطلب الثاني : في أن الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟ الثالث : هي انه ، هل هي من قبيل المشترك اللفظي ، أو الحقيقة والمجاز ؟
اما المورد الأول : فقد ذكر في تعيينه وجوه .
منها : ما اختاره المحقق الخراساني من أنها موضوعة للطلب الانشائي وتستعمل فيه دائما نعم يختلف الداعي إلى انشائه ، فقد يكون هو الطلب الحقيقي ، وقد يكون التهديد ، وقد يكون امر آخر ، فتخيل ان لها معان متعددة منشأه اشتباه الداعي بالمعنى ، نعم ، يمكن

247

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست