responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220


كونه سفيها ، والكل عليه محال .
التكليف بما لا يطاق وأما التكليف بما لا يطاق ، فالتزمت الأشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على مخالفته ، خلافا للعدلية .
أقول : أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب .
وأما التكليف بما لا يطاق ، ففيه قولان للعدلية ، وقد استدل على استحالية بوجوه ليس المقام موردا لذكر كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها :
الأول ما عن المحقق النائيني قد سره ، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لن يفعل ، ومن البديهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي .
وفيه : ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابرازه ، وفي الامر - على ما حقق في محله - يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم . وعلى ذلك أقول : انه لا ريب في امكان تعلق شوق المولى بفعل غير اختياري للعبد ، بل بفعل غير اختياري لنفسه إذا كان المولى من الموالى العرفية ، وانه يمكن ابراز هذا الشوق باللفظ الذي هو واقع الامر . نعم ، العقل بلزوم إطاعة المولى يتوقف على كونه مقدورا له .
الثاني ما عن المحقق النائيني ( ره ) أيضا ، وهو أن المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي ، وهو لا يتحقق في الفعل غير الإرادي .
وفيه : ان اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب ، مما لم يقم عليه دليل ، إذ الوجوب تابع للملاك ، فان كان الملاك في الفعل وان لم يكن متصفا بالحسن الفاعلي كان الوجوب متعلقا به كذلك . بل يمكن دعوى اتفاقهم على عدم اعتباره ، لأنهم

220

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست