كونه سفيها ، والكل عليه محال . التكليف بما لا يطاق وأما التكليف بما لا يطاق ، فالتزمت الأشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على مخالفته ، خلافا للعدلية . أقول : أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب . وأما التكليف بما لا يطاق ، ففيه قولان للعدلية ، وقد استدل على استحالية بوجوه ليس المقام موردا لذكر كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها : الأول ما عن المحقق النائيني قد سره ، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لن يفعل ، ومن البديهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي . وفيه : ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابرازه ، وفي الامر - على ما حقق في محله - يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم . وعلى ذلك أقول : انه لا ريب في امكان تعلق شوق المولى بفعل غير اختياري للعبد ، بل بفعل غير اختياري لنفسه إذا كان المولى من الموالى العرفية ، وانه يمكن ابراز هذا الشوق باللفظ الذي هو واقع الامر . نعم ، العقل بلزوم إطاعة المولى يتوقف على كونه مقدورا له . الثاني ما عن المحقق النائيني ( ره ) أيضا ، وهو أن المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي ، وهو لا يتحقق في الفعل غير الإرادي . وفيه : ان اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب ، مما لم يقم عليه دليل ، إذ الوجوب تابع للملاك ، فان كان الملاك في الفعل وان لم يكن متصفا بالحسن الفاعلي كان الوجوب متعلقا به كذلك . بل يمكن دعوى اتفاقهم على عدم اعتباره ، لأنهم