responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221


التزموا في التوصليات بأن الفعل يقع مصداقا للواجب وان لم يؤت به بقصد التقرب إلى الله بل بالدواعي النفسانية . وغير خفى أن الفعل الصادر عن غير الداع القربى لا يكون متصفا بالحسن الفاعلي .
الثالث ما ذكره بعض المحققين من أن البعث والانبعاث متضائفان ، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية ، فإذا لم يمكن الانبعاث ولم يقدر العبد عليه لا يمكن البعث أيضا .
وفيه : ما حقق في محله في بيان حقيقة الامر من أنه ليس الامر الا ابراز كون المادة متعلقة لشوق المولى .
الرابع ان ابراز المولى شوقه إلى الفعل لابد وأن يكون بداع من الدواعي ، والا يكون لغوا وصدوره من الحكيم محالا ، وفائدة ذلك ليست الا اتيان العبد به وتحصل ملاكه ومصلحته ، فإذا لم يكن مقدورا فلا يترتب على الابراز ثمرة فيكون لغوا .
أقول : هذا وجه قوى ، الا أنه يختص بالتكليف بغير المقدور مستقلا ، ولا يجرى في التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فإنه يمكن فرض فائدة في ذلك المورد ، وهو أنه لو صدر منه ذلك الفعل غير المقدور بغير اختياره لكان مجزيا عن الاتيان بالفرد المقدور ويسقط التكليف بذلك ، كما أنه يختص بالقدرة العقلية ولا يجرى في موارد عدم القدرة الشرعية ، كعدم القدرة على الامر المهم في موارد التزاحم .
ولصاحب بن عباد كلام في هذا المقام لا بأس بنقله ، قال في فصل له في هذا الباب : كيف بأمره بالايمان وقد منعه منه ، وينهاه عن الكفر وقد حمله عليه ، وكيف يصرفهم عن الايمان ثم يقول " أنى يصرفون " ويخلق فيهم الكفر ثم يقول " فأنى يؤفكون " ، وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول " لم تكفرون " ، وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول " ولا تلبسوا الحق بالباطل " ، وصدهم عن السبيل ثم يقول " لم تصدوا عن سبيل الله " ، وحال بينهم وبين الايمان ثم قال " وماذا عليهم لو آمنوا " ، وذهب بهم عن الرشد ثم قال " فأين تذهبون " ، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال " فما لهم عن التذكرة معرضين " .
وغيرها من الآيات الدالة على أن التكليف بما لا يطاق لم يقع ، قال سبحانه

221

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست