إلى المولى بوجه ، فإنه حين صدوره عنه يكون أجنبيا عنه بالمرة . وأكثر القائلين بالتفويض - وهم المعتزلة - قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة العبد . وبعضهم قال بعدم وجوب الفعل بل يصير أولى . قال المحقق الطوسي ( ره ) : ذهب مشائخ المعتزلة وأبو الحسن البصري وامام الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل وإرادة بها تتم مؤثريته فيصدر منه الفعل ، فيكون العبد مختارا إذا كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك تبعا لداعية الذي هو ارادته . والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكنا ، وبالقياس إليها مع الإرادة يصير واجبا . وقال محمود الملاحمي وغيره من المعتزلة : ان الفعل عند وجوب القدرة والإرادة يصير أولى بالوجود ، حذرا من أن يلزمهم القول بالجبر لو قالوا بالوجوب - انتهى . ولا يخفى ان للتفويض معنيين آخرين : أحدهما - رفع الخطر والمنع عن أفعال العباد وان جميع أفعالهم مباحة . قال الشيخ المفيد ( ره ) في شرح الاعتقادات : والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الاباحات - انتهى . ثانيهما - ايكال أمر الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد ، قال الامام على ابن موسى الرضا عليه السلام - على ما في خبر رواه الصدوق باسناده عن يزيد بن عمير - : ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ( ع ) فقد قال بالتفويض 1 . معنى الامر بين الامرين وأما " الامر بين الامرين " فهو أمر دقيق لا يعلمه الا العلم أو من علمه إياه العالم