في المعنى الاخر ، مثلا إذا قال القائل رأيت اليوم أمرا لم أكن رأيته قبل ذلك ، ثم فسره بنزول المطر الشديد ، فأي علاقة بين ذلك والمعنى الذي يستعمل فيه الامر في مقام الطلب ؟ وحيث لا ريب في اعتبار العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازى ، فيستكشف من ذلك أن استعماله فيه ليس مجازا . واما ما ذكره بعض الأكابر ، في وجه كونه حقيقة فيه ، من أن لفظ الامر لو كان حقيقة في الطلب مجازا في غيره لما اختلف جمع الامر بأحد المعنيين مع الجمع بالمعنى الاخر كما هو المشاهد في ساير المعاني الحقيقة والمجازية ، مع أن جمع لأمر بمعنى الطلب على " أوامر " وجمعه بالمعنى الاخر ، على " أمور " . ففيه : ان اختلاف الجمع وتعدده كاشف عن عدم وضعه للجامع بين المعنيين ، حيث : ان المفهوم الواحد المنطبق على مصداقين ، لا يعقل ان يكون جمع ما يدل عليه و وضع له ، بنحوين بلحاظ اختلاف المصداقين بعد كون المستعمل فيه واحدا ، كما عرفت ، واما بعد تسليم تعدد المعنى ، فلا يصح تعيين كونه حقيقة فيهما ، بذلك : لامكان ان يكون أحد الجمعين بلحاظ معناه الحقيقي ، والاخر بلحاظ معناه المجازى ، وقد صرح بذلك بعض أئمة الأدب ومثل له باليد ، حيث إن جمعه بلحاظ معناها الحقيقي على ( أيدي ) وبلحاظ معناها المجازى وهي النعمة على أيادي . ومما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما افاده المحقق الأصفهاني ( ره ) من أن لفظ الامر وضع لمعنى واحد وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق به الطلب تكوينا وما يتعلق به تشريعا ، وان الأصل فيه ان يجمع على أوامر . وجه الظهور ما مر من عدم الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد ليكون الامر موضوعا بإزائه . المعنى الاصطلاحي للفظ الامر قال المحقق الخراساني ، واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة