في ذلك . أدلة القول بالوضع للأعم وقد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوده : أحدها : التبادر : وقد مر الكلام فيه . ثانيها : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ . وأورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته مثلهما انما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا . وفيه : مضافا إلى انا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء المعنى الحدثي : انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب والقتل إذا هيئتا بهيئة المفعول بل الظاهر أنه أريد بهما في ضمنهما ، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل ، فاختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب ، دون اسم الفاعل ، مع أنهما متضائفان ، غير سديد . فالصحيح في الجواب ان يقال ان كثرة استعمال اسم المفعول فيما انقضى عنه المبدأ ولو بلحاظ حال التلبس ، أوجب عدم ظهوره في اتحاد زمان النسبة والتلبس عند لاطلاق والحمل وأوجب ذلك توهم عدم صحة السلب ، وذلك لا ينافي وضعه لخصوص المتلبس . الثالث : استدلالهم عليهم السلام بقوله تعالى " لا ينال عهدي الظالمين " على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم . ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم ، والا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة . تنقيح القول في المقام ان الظاهر كون استدلال الامام بظاهر الآية ، فلا يصح ان يقال انه استدلال بباطنها ، وأيضا المفروض في الاستدلال ان المراد بالعهد هو الإمامة والخلافة لا النبوة كما عن جماعة من المفسرين ، وأيضا المفروض في الآية شمول الظلم للظلم بالنفس وان من لبس بمعصوم فهو ظالم اما لنفسه أو لغيره وهو كذلك ، ثم إن القوم