وان لم تكن علامة على كونه المطلق مجازا فيه ، الا ان تقييده ممنوع ، فإنه قد عرفت انه وان أريد تقييد المسلوب ، بمعنى تقييد الهيئة ، لا المادة ، يكون ذلك علامة على المجاز . ويمكن تقريب علامية صحة السلب بنحو الحمل الذاتي للمجازية بان صحة سلب المشتق بما له من المعنى المرتكز في الأذهان عن المفهوم الأعم لا عن خصوص المنقضى عنه المبدأ ، يكشف عن عدم الوضع للجامع . ولكن يرد عليه ما تقدم من عدم الجامع بين خصوص المتلبس وما انقضى عنه المبدأ فتأمل جيدا . الثالث : انه لا ريب في أنه كما يكون التضاد بين المبادئ المتضادة ، كالسواد والبياض ، والقيام والقعود ، والحركة والسكون ، وما شاكل ، كذلك يكون بين مشتقاتها أيضا مضادة . القائم يضاد القاعد ، والأسود يضاد الأبيض ، والمتحرك يضاد الساكن ، وعليه فلو كان الذات متصفة بأحدها وانقضى عنه المبدأ - كمن كان قائما فقعد - يصدق عليه ما يضاد العنوان الأول أي يصدق عليه القاعد ، فحيث يكون هذا العنوان مضادا للقائم فلا يصدق عليه القائم حينئذ فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينهما مضادة بل مخالفة لتصادق العنوانين على من كان قائما فقعد . وأورد عليه لأن التضاد بين المبادئ وان كان لا ينكر ، الا انه يمكن ان يكون وضع الهيئة بنحو يوجب ارتفاع التضاد . بمعنى ان التضاد انما يكون المبادئ وهذا لا يلازم التضاد بين المشتقات ، والمدعى للوضع للأعم يدعى ذلك . وأجاب عنه المحقق الخراساني ( ره ) بثبوته بين المشتقات أيضا ما ارتكز لها من المعاني في الأذهان كما في مباديها . وأيده بعض المحققين ( ره ) بانا نرى بالوجدان انه لو أخبر شخص ، بان زيدا قائم ، وأخبر آخر بأنه قاعد ، يرى العرف بحسب ما ارتكز لهما من المعنى في أذهانهم التنافي والتضاد بينهما . اقلو ان هذا التضاد أيضا لا ينكر ، الا انه يمكن ان يكون من جهة ان ظاهر الحمل الشايع اتحاد زماني الجري والنسبة مع زمان التلبس ، لامن جهة ظهور المشتق في نفسه