فيجرى فيما ذا كان الايجاب بعد الانقضاء أيضا بناءا على ما هو الحق من أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى ترتب الأثر حين الشك ، ولا يعتبر كون المستصحب ذا اثر شرعي حين ما كان متيقنا . وبذلك يظهر ان مراد المحقق الخراساني من الاستصحاب هو الاستصحاب الحكمي ، وعليه فيرد عليه الايرادان فالمتحصل المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين . ما يدل على المختار ، في وضع المشتق ثم انه يقع الكلام بعد تمهيد هذه الأمور في أصل المسألة وفيها أقوال ، الا انه كما افاده المحقق الخراساني انها حدثت بين المتأخرين ، والا فالمسألة في الأصل ذات قولين بين المتقدمين ، الوضع مطلقا لخصوص المتلبس ، أو للأعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ . والا ظهر تبعا للمحققين من المتأخرين ، انه موضوع لخصوص المتلبس . وذلك بناءا على كون مفهوم المشتق بسيطا ، وانه نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فواضح ، إذ عليه لا يتصور الجامع بين المتلبس ، والمنقضى عنه ، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ ومع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقي ، فأي جامع يتصور بين وجود الشئ وعدمه ، كي يقال انه الموضوع له ، فان قيل على هذا لابد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ مجازا ، إذ أي علاقة تتصور بين وجود الشئ وعدمه ، مع أنه يجوز بلا كلام ، فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذا البرهان ، أجبنا عنه ، بان وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف ، وهذا هو الفارق بين المشتق ، والعنوان الذاتي كالانسان ، حيث إنه يصح استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ مجازا ، ولا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال الصورة النوعية . واما على القول بالتركب وان المشتق موضوع للذات مع المبدأ ، فقد يقال كما عن المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم ، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له