responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 140


هو الذات ، وانتساب المبدأ إليها كأية جهة تعليلية لصدق المشتق عليها ، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له ، والذات تكون باقية بعد الانقضاء . فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى وهذا بخلاف من لم يتلبس به بعد ، فإنه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات .
ولكنه ( قده ) رجع عن ذلك وبنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس على هذا القول أيضا ولنعم ما أفاد ، وحاصله انه لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس حتى على هذا القول لأنه لا يتصور الجامع حتى بناءا على التركب : فان مفهوم المشتق على هذا القول ليس هي الذات المطلقة مع المبدأ بل هي الذات المتقيدة به والمتصفة بوصف ما ، وبعبارة أخرى الذات مع المبدأ ، وبما انه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ، والذات الفاقدة له الا من ناحية الزمان والمفروض انه لم يؤخذ في مفهوم المشتق وليس شئ آخر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه مأخوذا فيه ، فيتعين كونه موضوعا لخصوص المتلبس ، بعد عدم كونه موضوعا لخصوص المنقضى عنه ، ولا لهما بالاشتراك اللفظي .
وأورد على هذا ، المحقق العراقي ( قده ) ، بأنه على القول بوضع المشتق للذات المنتسب إليها المبدأ نسبة ما ، ولا ريب في أنه قدر جامع بين الفردين ، وينطبق على كل منهما بلا عناية .
وفيه : ان المفهوم المركب من شيئين أو أزيد ينعدم بانعدام أحد جزئية أو اجزائه .
وعليه فان كان المراد من نسبة ما ، أعم من النسبة الفعلية والسابقة فيرجع ذلك إلى اخذ الزمان في مفهوم المشتق والمفروض عدمه ، وان كان المراد ذلك مع عدم اخذ الزمان فهو لا يرجع إلى محصل ، وان كان المراد هي النسبة الفعلية ، فهو لا يصدق على المنقضى عنه ، وبالجملة المفهوم المركب من الذات والمبدأ والنسبة بلا اعتبار شئ آخر لا يصدق الا في صورة فعلية المبدأ .
فالأظهر انه لا جامع المتلبس والمنقضى عنه ، فالوضع للأعم مما لا معنى له ، وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا معنى له ، وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا ريب فيه ، ووضع آخر لخصوص المنقضى

140

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست