responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 137


اشتباه : إذ النزاع في المصداق يتصور على وجهين ، الأول فيما كان حدود المفهوم معلوما وكان الشك في المصداق من جهة الأمور الخارجية ، ومثل ذلك لا يليق بالأصولي ان يبحث عنه ، الثاني : ان يكون الشك في المصداق لأجل اجمال المفهوم كما في الغناء ، وفي مثل ذلك لو انعقد البحث للتعيين ، لابد وأن يكون في المفهوم وتعيين حدوده وبه يرفع الشك في المصداق ، ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تعين المفهوم في المقام وهو الذات التي بينها وبين المبدأ نسبة ، وفرض الشك والنزاع في المصداق لا نسلم صدق هذا المفهوم على من لم يتلبس بالمبدأ وانما يتلبس به فيما بعد ، والاستعمال في الأمثلة المذكورة في كلامه انما يكون بلحاظ حال التلبس والا لما صح .
في تعيين ما يقتضيه الأصل السادس : قال صاحب الكفاية لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك .
أقول ما افاده متين إذ لا أصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك ، الا أصالتي عدم لحاظ الخصوصية وعدم الوضع للخاص ، وهما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم ، وعدم الوضع للعام ، ودعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير ، كما أنه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه اما مستقلا أو في ضمن لحاظ الخاص ، مندفعة : فان العموم والخصوص انما هما في الصدق على الخارج ، واما في المفهوم والمدرك العقلاني ، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر وان كان بينهما عموم مطلق في المصاديق ، فعند دوران الامر بين لحاظ العام ، أو الخاص ، لا متيقن في البين ، كما أنه لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص ، وان شئت فقل ان لحاظ العام في ضمن الخاص لا يفيد في الوضع للعام ، بل المفيد انما هو لحاظه مستقلا ، أضف إلى ذلك أن الأصلين المزبورين عبد عدم كونهما من الأصول العقلائية ، لا يجريان في أنفسهما ، إذ لا يثبت بهما الوضع للخاص كما هو واضح فلابد من الرجوع إلى الأصل في المسألة الفقهية .

137

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست