جهتين : الأولى كونه مشرعا وجاعلا للأحكام . الثاني : كونه من العرف والعقلاء ، بل هو رئيسهم ، فإذا ، قال أحل الله البيع ، ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرف ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية ، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفى ما شك في اعتباره شرعا . فتحصل مما ذكرناه انه يصح التمسك بالاطلاق جميع الوجوه والأقوال ، الانباء على كونها موضوعة للصحيح عند الشارع . ومع عدم الاطلاق لابد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الامر الاعتباري ، لو شك في دخالة شئ في تحققه ، من غير فرق بين الوضع للصحيح ، أو الأعم . اقسام دخل الشئ في المأمور به بقى امر وهو انه قسم جماعة ، ما يكون دخيلا في المأمور به وجودا أو عدما ، إلى قسمين ، ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيته ، وما يعتبر في تشخصه وتحققه ، وقالوا ، انه كما يكون لما يعتبر في المركب الحقيقي قسمان ، ما يعتبر في الماهية ، وما يعتبر في الفرد ، كذلك لما يعتبر في المركب الاعتباري قسمان . وتنقيح القول في المقام يتوقف على بيان مقدمة ، وهي ، ان الجزء ، والشرط ، والمانع المصطلحة في باب العلل والمعلومات التكونية ، غير ما هو مصطلح في الاحكام : فان الجزء في باب العلل ، عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول ، والشرط عبارة من ما يوجب تأثير المقتضى فعلا ولا يترشح منه الأثر ، بل هو اما متمم لفاعلية الفاعل ، أو متمم لقابلية القابل ، والمانع عبارة عما يزاحم المقتضى في التأثير ، واما الجزء في متعلقات الاحكام فهو عبارة عما يكون دخيلا فيه قيدا وتقيدا ، والشرط هو ما يعتبر التقيد به في المأمور به دون القيد ، والمانع عبارة عما اخذ عدمه في المأمور به ، والشرط على قسمين ، الأول ما يعتبر في جميع الاجزاء والأكوان الثاني ما يعتبر في الاجزاء خاصة . ودعوى انه يمكن ان يقال بان المراد بها في البابين واحد بناء على مسلك العدلية