responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 82


بتقريب أنه لو صدرت الصلاة قبل زوال الشك لكانت صحيحة والآن كما كان وفيه منع الإطلاق لو لم نقل بانصرافه إلى خلافه وأما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب آخر من استصحاب مانعية العلم لو حدث قبله واستصحاب بقاء شرطية الشك سابقا لصحة الصلاة والآن كما كان وعليه فلا بد من رفع اليد من هذه الصلاة وضم ركعة أخرى متصلة بالمأتي بها أولا لو كان ذلك قبل صدور المنافي سهويا وإلا فيتم هذه الركعة ثم يعيد الصلاة احتياطا تحصيلا للجزم بالفراغ نعم لو كان شكه مقتضيا لإتيان الركعتين ثم بان نقص الركعة في أثناء الصلاة فالحكم بعدم الاكتفاء بهذه الصلاة حتى مع إمكان تصحيحها وإرجاعها إلى ركعة واحدة بهدم قيامه قبل ركوعه أوضح من جهة صدق عدم الشك من الأول الموجب لإتيان صلاة ركعة وما كان موجبا للركعتين فقد زال فلا مصحح لمثل هذه الصلاة أبدا كما أنه لو كان شكه من الأول موجبا لركعة فبان الاحتياج إلى الركعتين كان الأمر كما تقدم ولا مجال لإتمام الركعة التي بيده ركعتين لعدم مساعدة الدليل على مثله نعم لو كان يصلي قاعدا فبان النقص بركعة فمقتضى تمسكهم بالإطلاقات والاستصحاب السابق هو الاكتفاء بذلك في مقام الجبر كما هو الشأن في فرض التذكر بعد الصلاة فما في النجاة حينئذ من عدم الاكتفاء بهما وتتميم الناقص بإتيان ركعة متصلة منظور فيه كما أنه لو كان شكه موجبا لركعتين فأتى بهما فبان بعد الصلاة نقص ركعة أمكن الاكتفاء بالمأتي به بدلا عما نقص ولو بركعة منه لإطلاق الأدلة من تلك الجهة نعم لو كان الأمر بالعكس ففي الاكتفاء بالمأتي به ولو بدل ركعة واحدة إشكال فالأحوط في الفرضين خصوصا الأخير تتميم ما نقص بركعة متصلة بناء على

82

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست