responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163


في التخصيص أبدا ولذا نقول إن كلمات القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية آبية عن الالتزام بجواز التمسك بالمطلق عند الشك في مصداق قيده إذ شمول الإطلاق للمورد وحجيته لا يثبت إلا جزء الموضوع ولا يثبت بمثله تقييده الثابت بالدليل ومع ذلك يلتزم بجواز التمسك بالعام إذ يكفي شموله للمورد في إثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه باقيا تحته وغير خارج عنه وحينئذ لا يبقى مجال لكشف المناقضة المزبورة عن التقيد المسطور وإن لم يصلح هذا المقدار أمر استصحاب عدم الموضوع لإثبات حكم العام ولكنه من جهة أخرى لا من جهة عدم إحراز القيد أو التقيد فتدبر .
( ومنها ) ما في قوله في قوله في مرجع الأمر بالمتباينات إلى الأمر بكل واحد في ظرف وجود الآخر إلخ .
وتوضيح الإشكال أن المتباينات تارة من أجزاء مركب واحد وأخرى من قبيل القيد والمقيد أما الأول فحيث إن مرجع الأمر بالمركب إلى الأمر بعدة وجودات متكثرة خارجية بلا جهة وحدة فيها اعتبارية إلا من ناحية الأمر أو المصلحة ومن البديهي عدم معقولية أخذ كل واحد من الوحدات تحت الأمر فلا يكون موضوع الأمر الواحد إلا المتكثرات وينتزع من اجتماعها تحت أمر واحد الكلية للمقام والجزئية للآحاد ولذا نقول بأن جزئية الشيء للواجب منتزع عن الأمر بالمركب وحينئذ فتمام الآحاد في عرض واحد تحت الأمر بالكل بلا شرطية وجود غيره في وجوبه نعم لما كانت الوجوبات المتعلقة بالأجزاء وجوبات تحليلية ضمنية وكان لوجوبها قصور عن الثبوت في حال الانفراد عن غيره لا يكاد يتصف كل جزء بالوجوب

163

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست