responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > الكلام في الأصول الشرعية في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعرّض لعمومات الحلّ < / فهرس الموضوعات > النظر خصوصا في تقييد الصلاة بعدم التخصص الذي هو مفاد كلمة في والحال أن ذلك دال على نفس التقيد وأن الصلاة متخصصة بعدم الخصوصية ومتقيدة به لا مقيدة بعدم تخصصها بها وحينئذ فالقيد هو نفس اللا مأكولية لا أنه مما أنيط به قيدية شيء آخر كما لا يخفى .
ثم إنه في طي كلماته أجرى الكلام في أصل جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر وفي ذيله يظهر منه إجراء البراءة الشرعية مثل حديث الرفع وأمثاله فيه حتى على عدم انحلال العلم الإجمالي فيه والقول بوجوب الاحتياط عقلا ولقد حققنا في محله بأن مثل هذا التفكيك في نهاية الإشكال على مسلكنا من علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية على وجه يمنع عن جريان الأصل في أحد الطرفين ولو بلا معارض إلا في صورة إثبات لسانه تعيين المعلوم بالإجمال وكون مثل ذلك شأن مثل حديث الرفع دونه خرط القتاد فتدبر وراجع إلى محله هذا كله في البراءة العقلية على المانعية ولقد عرفت أنه في غاية المتانة على المانعية .
نعم يبقى الكلام في بيان الأصول الشرعية وتقريب إجرائها في المقام على المختار من المانعية .
فنقول : منها عمومات الحلية ( وقد يقرب ذلك ) بأن مانعية الشيء بعد ما كانت منتزعة عن النهي عن الصلاة فيه فيصدق على الموضوع الذي تعلق النهي عن الصلاة فيه بأنه من الموضوعات المحرمة كالخمر وإن كانت حرمته بلحاظ الأفعال المتعلقة به إما مطلقا أو ببعض جهاتها وحينئذ فتارة يراد من الشيء في نص الحلية نفس هذا الموضوع وأخرى الفعل المتعلق به من الصلاة فيه وحينئذ فإذا شك في مورد أن الوبر الكذائي

150

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست