responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142


الانطباق وهذا بخلاف الطلب المتعلق بالطبيعة السارية فإن التكليف متعلق بالطبيعة المنطبقة على أفرادها وهذا الانطباق خارج عن عهدة المكلف بل كان عهده بيان التطبيق حينئذ على الأمر إذ المفروض أن التكليف إنما توجه إلى ما هو المفروغ انطباق الطبيعي عليه ومن المعلوم أنه مع الشك في التطبيق يشك في أن الآمر وجه أمره إلى مشكوك الانطباق أو ما وجه فمثل هذا الشك يوجب قهرا قصورا في بيان الآمر بخلاف الأول فإن ما في عهدة الآمر هو بيان تكليفه موجها إلى صرف وجود متعلقه على الإطلاق مع جهل عهدة التطبيق على المأمور فالشك في مثله لا يرجع إلى الشك في بيان الآمر بل تمام الشك فيه هو الشك في خروج المكلف عن عهدة الخطاب بالاكتفاء بغير المشكوك ففي مثل هذا الفرض يجيء مناط حكم العقل بعدم الاكتفاء باحتمال العجز بعد الجزم بالاشتغال بموضوع يكون أمر تطبيقه على عهدة المكلف بخلاف الفرض الأخير فإن عهدة بيان التطبيق لما كان على الآمر فبمقدار يصلح خطابه للتطبيق كان حجة وفي غيره يكون الشك ساريا في أصل توجيه التكليف والغرض لا في القدرة مع الجزم بتمامية الغرض في موضوعه فافهم وتدبر .
فتلخص مما ذكرنا أن مجرى قاعدة الاشتغال في التكاليف في فرض العلم بالخطاب وكون الشبهة في صرف المصداق إنما هو في صورة كون التكليف وجوبيا مطلقا متعلقا بصرف الوجود سواء كان الفعل المتعلق للطلب له تعلق بموضوع خارجي أم لا وأما في غيره فالمرجع طرا هو البراءة سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية وسواء كان الفعل له تعلق بموضوع خارجي أم لا وسواء كان التكليف به في الثاني منوطا شرعا بوجوده أم لا وسواء كان التكليف في الحرمة بصرف الوجود

142

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست