responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136


والتغني وأخرى يكون فعله المتعلق بموضوع خارجي كإكرام العالم وتوهينه وعلى أي تقدير فتارة يكون المطلوب الطبيعة السارية في كل فرد وأخرى صرف وجوده ولا يخفى أن الشق الأول من الأول في الواجبات الشرعية غير متحقق كما أن الثاني من الثاني أيضا كذلك بل الواجبات ما كان منها غير متعلق بأمر خارج عنه يكون مورد التكليف فيها صرف وجوده وما كان منها متعلقا بأمر خارجي يكون متعلق التكليف فيها الطبيعة السارية في ضمن أي وجود من متعلقاته نعم في النواهي الشرعية جميعها من قبيل الطبيعة سواء تعلق بموضوع كالاجتناب من الخمر وتوهين المؤمن أم لم يتعلق كالغناء والكذب وأمثالهم ثم إن في صورة إناطة الفعل بأمر خارجي تارة يكون التكليف منوطا به شرعا وأخرى يكون مطلقا بحيث يجب إحداث الموضوع في الأوامر مع تمكنه منه أو إعدامه في النواهي مع عدم التمكن عن اجتنابه إلا به والظاهر أن غالب الواجبات المنوطة بالموضوع الخارجي من قبيل الأول كما أن في المحرمات عكسه كيف وعلى فرض إناطة وجوب الاجتناب بوجوده لا يقتضي مثل هذا التكليف إعدام ظرفه إذ ليس تركه ولو بإعدام موضوعه مطلوبا فكيف يقتضي الطلب المنوط بوجود الشيء بالاجتناب إعدام شرطه لأن شأن الواجب المشروط ليس إلا توجيهه في ظرف وجود الشرط بلا اقتضائه حفظ الشرط ولا إفنائه كما هو أوضح من أن يبين وعلى هذا الأساس يبتني ما هو المعروف من عدم حرمة الإقدام على موضوع حكمه ضرري أو حرجي كالإقدام على الجنابة في الهواء البارد وإلا فلو فرض كون التكليف من ناحية حفظ الموضوع أيضا مطلقا لم يلتزم أحد بجواز الإقدام بعمل يكون امتثاله حرجيا كما لا يخفى

136

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست