responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > التعرّض لمدلول هذه الأخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في توهّم استفادة الشرطية < / فهرس الموضوعات > عليه السلام لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( ومنها ) رواية سماعة قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .
هذه عمدة ما ورد من النصوص في المقام بألسنة مختلفة وما في بعضها من التعبير بالكراهة غير صالح للمعارضة بعد عدم ظهور فيه في الكراهة المصطلحة وحينئذ يبقى المجال في التكلم في مفاد هذه النصوص من جهات فتارة من حيث استفادة المانعية منها أو شرطية ضده وأخرى من أن المانع عنوان حرمة الأكل بنفسه أو المانع إضافة الوبر إلى عناوين خاصة محكومة بحرمة الأكل وثالثة في أن المانع من الموانع المطلقة أو المشروطة بكون الملبوس حيوانيا كما هو الشأن في شرطية المأكولية جزما نعم قد يتوهم إمكان جعل المأكولية من أفراد الشرط بنحو الإطلاق بجعل الشرط الجامع بين غير الحيواني أو المأكول منه وهو صحيح بالنسبة إلى خصوص ساتر العورة وكلماتهم في المقام في الأعم منه ومن غيره فلا يتصور في غيره إلا الشرطية المشروطة ورابعة في أن المستفاد من النصوص قيدية الأمر المذكور وجوديا أم عدميا للصلاة أو اللباس أو المصلى وخامسة في أن المانع على فرض الإطلاق هو صرف وجوده أو الوجود الساري في أي وجود وسادسة في أن المانع هل هو الشيء بوجوده الواقعي أو العلمي وسابعة في أن المانعية مطلقة أو مختصة بحال العمد والاختيار فهاهنا مقامات .
( أما المقام الأول ) فقد يتوهم استفادة الشرطية تارة من ذيل الموثقة في قوله عليه السلام لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللَّه أكله

119

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست