responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 88


الوقت من سائر الأجزاء وشرائط الصلاة المستلزم لانتهاء النوبة في بعض الأحيان إلى مثل صلاة الغرقى ولكن مقتضى عموم من أدرك وجوب حفظ الأجزاء والشرائط في مقام الدوران مع الوقت غاية الأمر مع درك الركعة يوسع دائرة الوقت ومع عدمه فتسقط الصلاة أداء .
نعم لو كان مضطرا من الخارج عن بعض الأجزاء والشرائط فيلاحظ درك الركعة بالنسبة إلى ما يثبت له من الوظيفة بحسب حاله وليس حينئذ المعيار صلاته بحسب حال الاختيار وذلك ظاهر واضح وعلى أي حال لو لم يدرك بمقدار الركعة لا شبهة في عدم كونها محكومة بالأدائية وحينئذ ففي جواز إتيان أصل الصلاة في هذا المقدار في الوقت كلام آخر من جهة توهم أنه لا يكون صلاته هذه في وقتها ولا في خارجها ولكن لا يخفى ما فيه من أن قضية استكشاف تعدد المطلوب من دليل القضاء لا يقتضي أزيد من مطلوبية صرف الطبيعة عند فوت وقته .
نعم لو قيل بأن القضاء من باب جبران الفائت وأنه من باب الترتب لا تعدد المطلوب أمكن دعوى عدم صلاحية مثل هذه الصلاة للجبران لأن المتيقن من أدلة القضاء ما هو واقع بتمامه في خارج وقته ولكن الإنصاف منع هذا التشكيك أيضا في أدلة القضاء خصوصا مع إطلاقات بابه الظاهرة في ترتب القضاء والتدارك على مجرد فوت وقته الصادق على المقام أيضا واللَّه العالم .
( 83 ) إذا شك بين الأولى والثانية من الرباعية بل في مطلق الأوليين قبل الإكمال وهكذا في الثنائية والثلاثية فلا شبهة في عدم مضيه

88

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست