responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 86


لكنا نقول بعدم إضرار الفصل الطويل بينهما أيضا ووجه الكل بعد عموم دليل البراءة ظاهر .
( 82 ) لو صلى في غيم وبان خروج مقدار من صلاته عن الوقت فإن كان مدركا للركعة فيه فالظاهر كونهما بحكم الأداء لعموم من أدرك من دون إضرار كون البقية واقعة في الوقت المختص بغيرها لأن العموم المزبور ناطق بمزاحمة الشريكة مع ما اختص بوقته ولذا التزموا بأن على المدرك لخمس ركعات من وقت الظهرين وجوب المبادرة إليهما في حقه نعم هنا إشكال معروف وهو أن فعل الشريكة إن كان صالحا لمزاحمة ما اختص بوقته فلم لم يزاحم المغرب مع العشاء في المسافر المدرك لثلاثة ركعات من آخر وقت العشاءين بتطبيق عموم من أدرك على المغرب وإن استلزم فوت العشاء رأسا ، ولئن قيل إن الأولى لا يزاحم الثانية إلا بعد توسعة الثانية ولو بتطبيق من أدرك على الثانية ، فيرد عليه النقض بصورة بقاء أربع ركعات من وقت العشاءين للحاضر إذ بالعموم المزبور يوسع دائرة وقت الثانية فيؤتى في وقتها المغرب أيضا .
وتوهم أن عموم من أدرك قاصر الشمول عن صورة فوت تمام الثانية دون بعضها مدفوع بمنع قصوره من هذه الجهة بنفسه إذ بعد ورود سوقه لبيان مزاحمة الأولى للثانية بالنسبة إلى وقتها المختص لا يكاد يكون في هذا اللسان فرق بين صورة فوت تمام الثانية أم بعضها كما هو ظاهر .
وحل الإشكال أن مقتضى عموم لا تسقط الصلاة بحال بعد ما اقتضى لابدية وقوع الصلاة في وقتها المنع من شمول من أدرك صورة فوت

86

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست