responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 85


ولا ظاهرا كما لا يخفى بملاحظة سائر موارد إطلاقاته وتتمة الكلام في محله ( 81 ) لو كان عليه قضاء السجدة والتشهد ففي وجوب حفظ الترتيب بينهما كلام فإن قلنا بأنهما من أجزاء الصلاة السابقة حقيقة غاية الأمر محلهما في حال النسيان بعد سلامها فأمكن دعوى أن غاية ما يجب رفع اليد عن الترتيب بين نفسهما فعموم دليل الترتيب محكم بالنسبة إليهما وأما إن قلنا بكونهما قضاء لما فات من الصلاة السابقة فلا وجه لمراعات الترتيب بينهما إذ غاية ما ثبت بدليل الترتيب وجوب مراعاته بين أجزاء الصلاة لا قضائها وبدلها بل البراءة عقليها ونقليها جارية في قضائها وما ورد في النص بالأمر بمماثلة التشهد القضائي مع الفائت منصرف إلى المماثلة من حيث الأجزاء وفي شمولها للشرائط الراجعة إلى شرائط الصلاة في حاله كمال إشكال ولذا نقول بعدم إضرار المبطلات بين الصلاة وبينهما أيضا وحينئذ فيأتي بهما أي نحو شاء بل وفي فورية وجوبهما إشكال آخر ومجرد التعبير بالقضية الشرطية من قوله فإذا سلمت فتشهد لا يكون شاهد الفورية لإمكان رجوع المفيد للتوقيت إلى الوجوب لا التشهد أو السجدة وحينئذ الأصل البراءة عن جميع ذلك كما هو الشأن أيضا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط وأن ظاهرها بمقتضى عموم تحليلها التسليم وكونه فراغا وتحريمها التكبير وأنه افتتاح للصلاة كونها صلاة مستقلة وأن السلام في الأولى كان مفرغا لها والتكبيرة في الثانية افتتاحا لصلاة جديدة وغاية ما يتوهم منه الجزئية كون هذه الصلاة تماما لما نقص وهو على فرض تسليم ظهوره فيها لا تقاوم مع الظهورات السابقة في الاستقلال وعليه فلا وجه للالتزام بإضرار مبطلات الصلاة إذا وقعت بين الصلاتين ولو لا ظهور الفاء في قوله فيقوم في الاتصال بين

85

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست