responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 65


غير صالح لانحلال المعلوم بالإجمال فالعلم الإجمالي السابق باق بحاله المانع عن جريان الأصلين في الطرفين بل وأصل واحد ولو لم يعارض بغيره بناء على المختار من علية العلم للموافقة القطعية لأنه يقال مضافا إلى أن المبنى في منتهى الضعف أن قاعدة التجاوز في ركوع الصلاة بنفسها غير جارية إذ يعلم بعدم وقوعه على وفق أمره فأصالة الفراغ عن الوضوء يوجب إتمام الصلاة عند عدم الخروج عن محل الركوع ذكريا ويرفع احتمال عدم وجوبه من ناحية فسادها .
( 55 ) لو كان مشغولا بالتشهد وشك أنه في الاثنين أو الثلاث فالبناء على الأكثر وإن اقتضى عدم تشريع التشهد في هذه الركعة ولكن لا يقتضي سقوط ما وجب في حقه جزما فاستصحاب وجوبه حينئذ باقيا فينتهي الأمر حينئذ إلى العلم الإجمالي إما بزيادة التشهد أو بنقيصة الركعة فتساقط الأصلان فينتهي إلى أصالة عدم الإتيان بالثلاث وقاعدة الاشتغال بالتشهد هكذا قيل ولكن لا يخفى ما فيه أوّلا من أن العلم الإجمالي السابق لا يوجب سقوط البناء على الأكثر لأن احتمال النقص غير مضر بعد جبره بركعة الاحتياط فتأمل فالأولى في وجه سقوط البناء على الأكثر في أمثال الموارد أن يقال إن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في صورة عدم احتمال فساد الصلاة من غير جهة نقص الركعة وفي المقام لو كانت الصلاة تامة لكان فيه زيادة مبطلة ولكن ذلك أيضا على فرض الالتزام بمبطلية مثل هذه الزيادة الغير الركنية الملزم بإتيانه في الصلاة وإلا فمن قبل هذه الزيادة أيضا لا يرد نقص في الصلاة فغاية الأمر مستلزم لوجوب سجدتي السهو في فرض كشف واقعه وعليه أمكن دعوى عدم كون هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان

65

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست