responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 63


صلاتان ولم يدر أنهما العشاءان أم غيرهما فلا شبهة في وجوب العشاءين وعدم وجوب البقية لأن الوقت حائل فيها . وإن علم أنه فات منه أربعة ضم إلى العشاءين قضاء ثنائية ورباعيتين لاحتمال فوت الرباعيتين في النهار وفي مثله لا يكفي إتيان رباعية واحدة نهارية بنية إجمالية إذ هو إنما يجدي في صورة العلم بفوت رباعية واحدة مرددة بين العنوانين وأما مع احتمال فوت الرباعيتين باحتمال يكون طرف المعلوم بالإجمال فلا يجدي في الفراغ عنه إتيان رباعية واحدة إجمالية وما نحن فيه من هذه القبيل إذ الفائت فيما مضى وقته إذا كان مرددا بين الثنائية والرباعية أو الرباعيتين فهذا العلم يقتضي ضم رباعية أخرى إلى المأتي به في وقته بقاعدة الاشتغال بلا صلاحية انطباق تمام المعلوم بالإجمال على ما هو مورد قاعدة الاشتغال كما لا يخفى .
وتوهم أن الأمر بالنسبة إلى الرباعية مردد بين الأقل والأكثر ولازمه الأخذ بالأقل ثم بضم ثنائية إليه يحصل الجزم بالمفرغ ظاهرا مدفوع بأن البراءة عن الأكثر إنما يتم في صورة عدم كون علم إجمالي آخر زائدا عما هو بشخصه مورد قاعدة الاشتغال وحينئذ ظهر ما في العروة الوثقى من ظهور بنائه في الاكتفاء في المقام أيضا برباعية واحدة إجمالية زائدة عن عشائه ويمكن أن يكون مراده من قوله « وكذا » تنظير فرع آخر بهذا الفرع في الإتيان بما هو وظيفة علمه لا الاكتفاء برباعية واحدة نهارية فيه أيضا .
( 51 ) إذا صلى الظهر والعصر وعلم أنه شك في أحدهما بين الثلاث والأربع فالظاهر كفاية ركعة واحدة منفصلة بقصد ما في الذمة بعد الجزم بعدم الإضرار بالفصل بالصلاة سهوا حتى على الجزئية لكونه من

63

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست