responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46


النافلة إلا بالدخول في المنافي وإلا فالمحل باق يجب تداركه في محله .
وحينئذ فما في العروة الوثقى من الحكم بالبطلان إذا كان طرفي العلم نقص الركن وعدمه إذا كان أحد طرفيه غير ركن إنما يصح في صور طرو الشك بعد السلام بضميمة مختاره بأن السلام مطلقا فراغ وإلا فبناء على التحقيق من عدم كونه فراغا ذكريا فلا مجال لتصحيح صلاته كما ذكرنا نعم غاية ما في الباب كونه محكوما بحكم الفراغ عند الشك في نقص الصلاة وتمامه رأسا لعموم كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ولا يختص هذا العموم بصور كون طرف احتمال الصحة فسادها كي لا يصلح جريانها في النافلة إلا بعد ما يرى نفسه فارغا بعد صدور المبطل ولو سهوا وإلا فقبله لا يحتمل فيها الفساد لإمكان الجبر ولو استلزم زيادة ركن بل الظاهر منه البناء على تمامية الصلاة عند احتمال نقصه بمجرد صدق مضي الصلاة والفراغ منه بسلامه وإطلاقه يشمل حتى صور إمكان جبر النقص فعلا بلا فساد صلاة ومن هذه الجهة قلنا بأن الأصل عدم اعتبار الشك في كل صلاة نافلة أم فريضة بعد صدور سلام يحتمل كونه في محله واللَّه العالم .
( 27 ) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده جعل هذه السجدة من الأولى بمعنى وقوعها عنها قهرا بعد الجزم بعدم قصدية خصوص الثانوية من السجدة أو أوليتها بضميمة عدم إضراره بقربيتها من جهة قصد امتثال أمرها الفعلي أي ما كان غاية الأمر أخطأ في التطبيق وهكذا في رجوعه في الأجزاء السابقة واحتساب المأتي به منها مهما لم يفصل بينهما ركن بل ومع فصله أيضا في خصوص النافلة لما عرفت من عدم إضرار

46

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست