responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 42


وتتعارضان وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب المقتضي لوجوب ما بقي محله ذكريا مع قضاء غيره إن كان له قضاء وإلا فيقتصر على سجدات السهو للفائت والزائد في البين سهويا وعليك بتفريع فروع كثرة على هذه الكلمات بلا احتياج إلى تكرار المتشابهات واللَّه العالم .
( 25 ) إذا علم إجمالا بفوت قنوت أو سجدة فمع بقاء محل القنوت شكيا فيرجع إليه كغيره من الواجبات وتجري القاعدة في غيره بلا معارض ومع عدم بقاء المحل المزبور ففي سقوط القاعدة في الطرفين حينئذ إشكال مبني على كون المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم هو منجزية العلم المنتهي إلى قبح الترخيص في محتمل التكليف والمعصية أو مقطوعهما أو المانع مجرد مضادة إطلاق أدلة الأصول مع ما في ذيل أدلة الاستصحاب من وجوب النقض باليقين فعلى الأول فلا قصور في عموم الدليل للطرفين لعدم استلزامه طرح تكليف ملزم ولا ترخيص في قبيح وعلى الأخير فلا تجري .
ولكن الإنصاف أنه على فرض صحة المناقضة إنما يصح لو كان بينهما مناقضة عملية وفي المقام لا يلزم ذلك إذ الترخيص في ترك القضاء غير مناف عملا مع استحباب قضاء قنوته كما هو ظاهر .
ومن هنا ظهر أن كل مورد يدور الأمر بين ما له أثر ملزم وما لا أثر له كذلك يجري الأصل فيما له ملزم بلا معارضة مع الأصل في غيره كما أنه لو دار الأمر بين ما له أثر مشترك مع غيره على وجه يعلم تفصيلا بترتبه وأثر مختص لا مانع من جريان الأصل النافي بلحاظ الأثر المختص إذ بعد سقوط الأصل عن الاعتبار بالنسبة إلى ترتيب الأثر المعلوم لعدم مجال

42

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست