responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 32


شيء على فرض كونه أقل مع بقاء محله الذكري فإن أصالة وجوب إتيانه في محله تعارض مع قاعدة البناء على الأكثر فلا يبقى مصحح حينئذ لصلاته بعد سقوط أصالة الأقل عن الاعتبار في كلية الشك في عدد الركعات بمقتضى البيان السابق هذا .
ولكن هذه القاعدة إنما تتم في العلم الإجمالي بزيادة الركن ونقص الركعة وفي مثله أيضا لا تجري قاعدة البناء على الأكثر لعدم إحراز الصحة من غير جهة نقص الركعة والقاعدة المزبورة مختصة بهذه الصورة وذلك أيضا على فرض إتيان الركن بقصد الجزئية وإلا فلا يوجب مثله بطلان صلاته وأما في غير الركن فالظاهر عدم البأس بإتيانه بقصد الجزئية فضلا عن إتيانه بقصد ما في الذمة ولا يضر العلم بالزيادة أو النقيصة في المقام من جهة أن الزيادة المأتية بملزم شرعي أم عقلي محكومة بالزيادة السهوية وحينئذ لا يضر به العلم الإجمالي المزبور كما لا يخفى ولكن يلزم في البين علم إجمالي آخر بوجوب سجدتي السهو أو نقص الركعة فأصالة الأكثر والبراءة عن السجدتين متعارضتان فلا مجال حينئذ لتصحيح الصلاة بعد سقوط الأصول في الركعات وإليه أشرنا في حاشية العروة في الفرع الحادي عشر فراجع .
( 16 ) إذا شك في حال القيام في أنه قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة ، ففي العروة الوثقى : يبني على الأربع ويبني أيضا على عدم إتيان الركوع للشك فيه وهو في محله .
ولو كان الأمر بالعكس بأن يكون شاكا في كونه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة فيحتمل البناء على الأربع بلا ركوع لأنه

32

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست