responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 28


مع العلم بأنه على فرض الدخول قد أتى بسابقة ومع عدمه لم يأت به جزما ففي هذه الصورة كان المرجع في مشكوكه قاعدة الاشتغال واستصحاب عدمهما . وأما مفهوم قاعدة التجاوز ولو بضميمة أصالة عدم الدخول في الغير غير جارية لأن في ظرف عدم الدخول في الغير واقعا لا شك في عدم إتيانه فلا يبقى مجال تطبيق مفهوم القاعدة على المورد ولو بضم الأصل الموضوعي للعلم بعدم الشك في ظرف عدم الدخول كي يترتب هذا الأمر على الأصل المزبور وذلك ظاهر وعليه فإنما يحتاج إلى هذا الأصل في فرض الشك في الوجود حتى في ظرف عدم الدخول في غيره كما لا يخفى هذا .
( 14 ) ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها وقبل الدخول في الثانية أنه لم يركع فعن المشهور الحكم ببطلان الصلاة تمسكا بظواهر ما دل على بطلانها بفوات الركوع ونسيانه ولكن يمكن دعوى منع صدق الفوت بمجرد الدخول في السجدة الأولى لأن تداركه لا يوجب إلا زيادة سجدة واحدة ولا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة وذلك المقدار لا إشكال فيه ظاهرا .
وإنما الكلام في أمثال المقام في جهة أخرى لا بأس بالتعرض لها وجوابها وهو أن الزيادة اللازمة على فرض التدارك حفظا للترتيب على أي واحد تنطبق فهل هو منطبق على أول الوجودين أو ثانيهما أو على أحدهما بلا عنوان فإن انطبق على أول الوجودين نظرا إلى كونه في غير محله فلازمه في فرض الدخول في الركن اللاحق بطلان الصلاة ولو كان الفائت غير ركن لصدق زيادة الركن في صلاته ولو سهوا ولا مجال حينئذ

28

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست