responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 17


ثم إنه لو ظهر خلاف المأكولية بعد صلاته فإن كانت صلاته فيه مستندة إلى غفلته عنه مع فرض طهارته فلا شبهة في أنها مشمول عموم لا تعاد كما هو الشأن في جميع الأجزاء والشرائط المنسية الغير الركنية وإن كانت مستندة إلى أصل موضوعي في ظرف الجهل بموضوعه فمقتضى القاعدة كما عرفت عدم الإجزاء إلا أن مقتضى بعض النصوص عدم إعادة الصلاة في عذرة الكلب والسنور عند عدم العلم بها وظاهر جعل الروث والبول في عداد سائر أجزائه في رواية ابن بكير تسوية الحكم في الجميع ويتعدى حينئذ من الروث إلى سائر أجزائه ، فيحكم حينئذ بالإجزاء في خصوصه .
بل ومن تلازم الجهتين في الحكم الفعلي يستكشف العفو عن نجاسته مطلقا ، لو لا دعوى انصرافها إلى صورة عدم العلم به من الأول فلا يشمل حينئذ صورة النسيان المسبوق بالعلم به ، كما أن عموم لا تعاد أيضا قاصر الشمول لجهة نجاسته إما تخصيصا أو تخصصا ، فحينئذ يشكل الصحة في صورة النسيان كما هو الشأن في الصلاة في سائر النجاسات والمتنجسات خلافا للمحكي عن الشيخ مستندا إلى جملة من الأخبار البالغة حد الاستفاضة الحاكمة بعدم البأس في حال النسيان والمانع عن الأخذ بمضمونها إعراض المشهور وإلا فيمكن الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الإعادة مثل المضمرة المعروفة في باب الاستصحاب وأخبار النسيان عن الاستنجاء بضميمة إلحاق غيره بعدم القول بالفصل ، على الاستحباب لدرك المزية الفائتة .
( 5 ) إذا جهر في موضع الإخفات وبالعكس فإن كان ذلك عمدا فعليه الإعادة وإلا فلا شيء عليه والأصل في ذلك ما في صحيحة زرارة

17

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست