responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 133


كشف ذلك بلسان آخر غير لسان التكليف وحينئذ فلا محيص عن التفرقة والتفصيل في أنحاء الكاشف عماله الدخل ولئن تأملت فيما ذكرنا ليس لك التشبث بمثل هذه الجهات وإغماض النظر عن أصل المناط في البابين وأعجب من الجميع توهم آخر في ذيله من اقتضاء تقيد بعض القيود أو الأجزاء بحال العلم سقوط التكليف عن البقية بمحض الجهل بالقيد المزبور إذ ذلك إنما يلزم على فرض كون العلم من قيود وجود القيد لا من شروط القيدية وإلا فيحصل المركب مع الجهل بالأمر المزبور بالفاقد منه وبهذه البيانات ظهر حال المقام السابع أيضا .
( بقي الكلام ) فيما لو فرض انتهاء الأمر في بعض المقامات المزبورة إلى الشك ولم يستظهر الحال من النصوص السابقة فنقول : أما في المقام الأول لو شك في الشرطية أيضا مع ظهور الأدلة في المانعية فلا إشكال في أن هذه الشبهة من الشبهات الحكمية المرجع فيها البراءة على المختار في الأقل والأكثر الارتباطيين ولكن في المقام مع العلم بالموضوع ربما يشكل إجراء البراءة فيها للجزم بترتب العقوبة في ظرف تفويته ولو لمانعية غيره فلا يلزم من قبل البراءة توسعة على العباد ولذا لا يشمل مثل حديث الرفع ولا عموم الحلية على تقريب تطبيقه على مشكوك الحرمة الغيرية أيضا كما سيأتي تقريبه فضلا على سائر التقريبات الآتية نعم لا قصور في شمول أدلة البراءة عقلها ونقلها في فرض الجهل بموضوعه أيضا كما سيأتي من أنه على الشرطية كان العباد في ضيق من قبله عند الشبهة الموضوعية فالبراءة عن الشرطية في الشبهة الحكمية لا قصور فيه حينئذ من هذه الجهة كما لا يخفى ثم إن ذلك على المختار من إمكان الجمع بين المانعية والشرطية في الضدين وأما لو بنينا على عدمه كما توهم

133

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست