responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127


توهم الحظر مما يصلح للقرينية وإن لم تكن قرينة ظاهرة في خلافه وحينئذ صح لنا دعوى عدم المجال لاستفادة شرطية المأكولية من أمثال هذه الوجوه وحينئذ يبقى ظهور الموثقة مناديا بمانعية حرمة الأكل وأما نصوص النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فقد يتوهم أيضا مفروغية ظهورها في المانعية وفيه أن ذلك إنما يتم لو كان عنوان ما لا يؤكل كناية عن حرمة الأكل وإلا فلو كان المراد ما تقتضيه الجمود بظاهر الرواية من عدم حلية أكله فالنهي عن الصلاة فيما لا يحل أكله كاشف عن استناد الفساد إلى أمر سلبي وهو مناسب شرطية ما يؤكل لا مانعية حرمة الأكل نعم الذي يسهل الخطب تعليل هذا الحكم في بعضها بأن أكثرها مسوخ وهذا التعليل يقتضي المعنى الأول إذ هذه الجهة مناسب جعل الحرمة لا عدم جعل الحليلة كما هو ظاهر ( المقام الثاني ) في بيان أن عنوان حرمة الأكل أو حليته المأخوذتين في لسان دليل المانعية أو الشرطية هل كان على وجه الاستقلال كي يبقى مجال التعدي إلى المحرمات العرضية النوعية أيضا كالموطوءة والجلال أو أنه مأخوذ بنحو المرآتية إلى عناوين خاصة أولية والحيوانات المخصوصة ؟ وجهان : مقتضى طبع ظهور العناوين المأخوذة في طي الخطابات هو الأول ولكن : مقتضى بعض التعليلات الواردة في بعض النصوص من مثل المسوخية أو أكل اللحم أو كونه ذا ناب ومخلب على ما هو مفهوم بعض النصوص الواردة في السنجاب كون موضوع الحكم ما اتصف بهذه الصفات من الحيوانات المخصوصة بعناوينها الأولية وبعد الجزم بعدم دخل المناطين في المقام خصوصا مع تقدم أحدهما رتبة على الآخر يدور الأمر بين صرف النظر عن ظهور العناوين بجعلها مرآة للعناوين الأوليّة أو صرف النظر عن ظهور الأخيرة

127

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست