responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124


في توضيح ذلك إلى مقالتنا .
وبعد ما اتضح ما تلوناه فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو أنه بعد إمكان شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر لا مانع من إبقاء ظهور الفقرتين على حالهما واستفادة الجهتين منهما ولكن ذلك فرع كون المشار إليه في تلك الصلاة في الحيواني ولقد عرفت ما فيه بل الظاهر منه كونها إشارة إلى الصلاة في حرام الأكل ففي مثله يكون عدم القبول مستندا إلى أمر وجودي ولا مساس له بالشرطية كما أن ذيله أيضا من توابعه وبيان لازمه لا أنه مسوق لبيان شرطية المأكولية وأما الفقرة الأخرى فالظاهر أنها في مقام بيان شرطية التذكية فيما يحل أكله لا في مقام شرطية حل الأكل في الصلاة .
وما يقال إن التذكية غير معتبرة في وبر المأكول فذلك يقتضي كونها في مقام شرطية حلية الأكل في الصلاة غاية الأمر مع اشتراط التذكية فيما يعتبر فيه لا مطلقا مدفوع بأن ظاهر تعليق الجواز في كل شيء منه بالتذكية يكشف عن عدم كونه في مقام إناطة الجواز بحلية الأكل ولا تستفاد الشرطية إلا من هذه الجهة بل تمام ظهوره في إناطة الجواز بالتذكية وحينئذ فذكر وبره في طي هذا الجواز محمول على بيان تعليق عموم الحكم بالتذكية لا الحكم العام كيف ومثل هذا الحكم غير مشروط بالتذكية فيه وظاهر الخبر تعليق الجواز الثابت للجمع بالتذكية فتحتاج الرواية على أي حال إلى توجيه وذلك أيضا لو لم نقل إن هذا كان مستندا إلى سوء تعبير ابن بكير كسوء تعبيره في صدره وربما يشهد له تعبيره في الفقرة الأخيرة من قول الإمام عليه السلام وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أم لم يذكه وبالجملة المتأمل في سوق الرواية

124

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست