responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 52


مستهجنا إذا كان عموم العامّ عموما أنواعيّا أي كان محطَّ النظر في العموم هو الأصناف والأنواع لا الأفراد والأشخاص . وأمّا إذا كان مورد النظر فيه هو الأفراد فلا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون الخارج منه بالأفراد أو بالعنوان الواحد ، مثلا إذا قال المولى : أكرم العلماء وكان مورد نظره من لفظ « العلماء » هو أنواعهم من العالم النحوي والصرفي والمنطقي والفلسفي والأصولي والفقيه ونحوهم فحينئذ لو فرض أنّ أفراد النحويين والصرفيين أكثر من أفراد سائر الأنواع فخروج أفرادهما بعنوانهما لا يضرّ بعمومية عموم العلماء فلا يكون مستهجنا . وأمّا إذا كان مورد نظر المولى أفراد العلماء لا أصنافهم فخروج العنوان لو كان أفراده أكثر من أفراد سائر أصنافهم يضرّ بالعموم فيوجب تخصيص الأكثر المستهجن عقلا . والظاهر أنّ محطَّ النظر في القاعدة المذكورة إنما هو أفراد الضرر لا أصنافه .
( وثانيا ) أنّ الخارج عن القاعدة المذكورة ليس هو نفس الأفراد وإنما هو أصناف من الأحكام . وبعبارة أخرى : إنّ ما خرج من الأفراد الضررية من القاعدة إنما خرج منها بالعناوين المتعدّدة المذكورة ، وما ذكره الشيخ إنما هو مجرّد فرض لا تحقّق له خارجا . فتخصيص الأكثر لازم حتى لو قلنا بمقال الشيخ رحمه اللَّه ، لأنّ العناوين الخارجة عن القاعدة أكثر من العناوين الباقية تحتها .
أقول : الظاهر أنّ الجوابين المذكورين متينان جدّا ، ولكن مع ذلك أجاب شيخنا النائيني رحمه اللَّه عن الإشكال بجواب آخر وهو الفرق بين القول بجعل الأحكام على نحو القضايا الخارجية - فجعل نفي الضرر أو نهيه في الشريعة حينئذ يتعلَّق بأفراد الأحكام المجعولة على الموضوعات الخارجية ، فمحطَّ النظر إنما هو أفراد الموضوعات الموجودة خارجا وإنما جعل لكلّ موضوع خارجي حكم فيتعدّد الحكم المجعول بتعدّد الموضوعات ، ففي هذا الفرض لا يجوز تخصيص الأكثر سواء كان التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة - وبين القول بجعلها على نحو

52

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست