responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة في ما يستشكل به على القاعدة في ما أجاب شيخنا المرتضى عن الإشكال الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ردّ الجواب المذكور عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه < / فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة قد يستشكل في القاعدة المذكورة بأمرين :
الأول : في انطباقها على قضية سمرة بن جندب ، من جهة أنّ الضرر على الأنصاري في تلك القضية لم يكن في وجود عذق سمرة في البستان بل كان في دخوله على الأنصاري بلا استئذان منه أو في نظره إلى ما كان يكرهه الأنصاري فكيف أمر صلَّى اللَّه عليه وآله بقلع العذق ورميه إليه سيّما وأنّ الظاهر سقوط العذق بعد القلع عن الأثمار ؟
وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة مختلفة منها : ما أجاب به عنه شيخنا المرتضى رحمه اللَّه بأنّا لا ندري كيفية انطباقها على المورد ، والجهل بمثل ذلك لا يضرّ بالاستدلال بها إذا علم انطباقها [1] .
وأورد على هذا الجواب سيّدنا الأستاذ رحمه اللَّه بأنّ عدم العلم بكيفية تطبيق القواعد على مواردها وإن كان لا يضرّ بالاستدلال بها إلَّا أنّ قضية سمرة ليست مجهولة الانطباق ، لأنّ المستفاد من مجموعها أمران وهما الحكم بعدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذانه منه ، وحكمه صلَّى اللَّه عليه وآله بقلع العذق ، والإشكال المتقدّم مبنيّ على كون الحكم الثاني ولو منضمّا إلى الأول



[1] رسالة قاعدة لا ضرر ( المطبوعة في آخر كتاب المكاسب ) : ص 372 .

46

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست