responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 19


< فهرس الموضوعات > في إمكان بطلان البيع في باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اختلاف الأقوال في الشفعة وعدمها إذا كان الشركاء أكثر من اثنين < / فهرس الموضوعات > فالحاصل : أنه يمكن القول بكل من بطلان البيع وبنفي اللزوم عنه بأن يقال : إنّ القول ببطلان البيع لا موجب له بعد إمكان دفع الضرر بنفي اللزوم ، فإنّ الموجب لرفع اعتبار البيع هو الضرر ودفع الضرر يمكن أن يتحقق برفع اللزوم ، مضافا إلى صلاحية البيع حينئذ لإلحاق الإجازة بخلاف الالتزام ببطلانه . أو يقال : بالالتزام ببطلانه بالنسبة إلى المشتري الجديد ، وهذا هو الذي يقتضيه إثبات حقّ الشفعة للشريك .
وعلى كلا القولين فإثبات الشفعة لازم للضرر الموجب لنفي اللزوم عن البيع أو لنفي صحته ، ولعلّ الشارع لم يحكم ببطلانه بل حكم بالشفعة لأجل بقاء العقد على اقتضاء إلحاق الإجازة لنفسه أو لغيره ، وعليه فهذا تأييد لنفي اللزوم عن البيع .
وثالثا : لم يكن نفي الشفعة فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين قطعيا ، بل الأخبار فيه متعارضة ، وكذا الأقوال . فهنا قول بنفيها منسوب إلى المشهور بل ادّعي عليه الإجماع ، وقول بالتفصيل بين الأرض والعبد بالالتزام بثبوتها في الأول ونفيها في الثاني منسوب إلى الصدوق والمحقّق السبزواري ، وقول بثبوتها مطلقا منسوب إلى ابن الجنيد والشهيد في المسالك ومال إليه في المختلف بل ظاهره أنه اختاره [1] . وتحقيق المسألة موكول إلى محلَّه ، ومع ذلك كيف يصحّ



[1] قد ذكر في مفتاح الكرامة أنّ في المقام ثلاثة أقوال : الأول : أنّ الشفعة لا تثبت في أكثر من الشريكين مطلقا ، ونسبه إلى المشهور ، وحكى عن كتب منها الانتصار والغنية والسرائر وغيره دعوى الإجماع عليه . الثاني : أنها تثبت مطلقا ، نسب إلى أبي على الكاتب والصدوق في الفقيه وعن المختلف : أنّ قوله لا يخلو عن قوة ، وخطأ هو وولده ابن إدريس في دعواه الإجماع ، لمكان خلاف أبي علي . وعن المرتضى وابن زهرة والشيخ في ظاهر الخلاف ، وكذا المبسوط والمهذّب البارع والمسالك أنّ دليل أبي علي أمتن أو أكثر وأوضح أو أصح . الثالث : أنها تثبت في الأرض لا في الحيوان ، حكاه عن الصدوق والسبزواري في الكفاية . وقال في التذكرة : يشترط في الشفعة كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد ، فلو تعدّدوا لا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة - إلى أن قال : - وقال بعض علمائنا وهو قول الجمهور كافّة : إنها تثبت مع الكثرة - إلى أن قال : - والقائلون بثبوتها مع الكثرة اختلفوا فقال بعضهم : إنها على عدد الرؤوس ، وقال بعضهم : إنها على عدد الأنصباء ( أي على عدد السهام ) . وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الشفعة : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم تثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض ولا تثبت في العبد إلَّا للشريك الواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة ، وهو أظهر . وقال في المسالك في كتاب الشفعة في ذيل قول المحقّق : وهل تثبت . إلخ : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنعه الأكثر ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مطلقا ، وقوّاه في المختلف بعد ذهابه إلى المشهور - إلى أن قال : - وأجاب في الدروس بحملها - الأخبار الدالَّة على عدمها - فيما زاد على التقية لموافقتها للعامة ، ويمكن أن يقال بتعارض الأخبار الصحيحة من الطرفين فتتساقط ويرجع إلى حكم الأصل . وفيه نظر لمنع التعارض ، لأنّ هذه الروايات - أي التي تدلّ على الثبوت مطلقا - أكثر وأوضح دلالة لأنّ رواية ابن سنان التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها ( المصنّف ) .

19

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست