responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 17


الصادق عليه السّلام [1] ، وقد ذكرها شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه اللَّه في رسالة قاعدة لا ضرر [2] حيث إنّ الجملة المذكورة إنما جيئت فيها مستقلَّة ، وهو تعسّف واضح ، وذلك لأنّ حكاية جملة من القواعد الكلَّية عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالاستقلال في رواية ليست بمعنى أنها صدرت كذلك بل يمكن أن تصدر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في ضمن واقعة أو قضية ، ومع ذلك رويت مستقلَّة لأهميّتها ولتأثيرها في تعريف أحكام كثيرة وتبيينها . ويؤيد ما ذكرنا أنّ قضاءه صلَّى اللَّه عليه وآله بأنّ « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [3] إنما كان في قصة وليد بن زمعة حيث ولد على فراش زمعة المزني بزوجته ، فقضى صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك ، والقصة مشهورة مسطورة في كتب السيرة [4] .
الثاني : بأنّ بعض الأحكام المستشهد لها بالجملة المذكورة لا يمكن أن يندرج تحتها ، وذلك مثل حقّ الشفعة ومنع فضل الماء ، حيث :
أولا : أنّ بين الحكم بالشفعة وبين القاعدة المذكورة عموم من وجه ، لأنّه قد يكون بيع الشريك حصته بلا إذن الشريك الآخر موجبا لتضرّر الآخر كما إذا كان المشتري مؤذيا ، وقد يكون موجبا لنفعه كما إذا كان الشريك مؤذيا .
بل لو كان نفي الضرر موجبا لثبوتها لوجب ثبوتها حتى فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، والحال أنه لم تثبت الشفعة في هذا الفرض حتما .
وثانيا : أنّ ثبوت حقّ الشفعة إنّما يأتي من قبيل بيع الشريك حصته ، فلو كان أصل البيع المذكور موجبا لضرر الشريك للزم الحكم ببطلان البيع مع أنّه



[1] الفقيه : باب 50 حديث 4 ج 4 ص 115 ، الكافي : باب بيع الثمار وشراؤها حديث 17 ج 5 ص 178 ، التهذيب : باب بيع الثمار حديث 14 ج 7 ص 87 .
[2] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة الأصفهاني : ص 30 .
[3] وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1 ج 17 ص 566 .
[4] صحيح مسلم : ج 4 ص 171 ، صحيح البخاري : ج 2 ص 3 .

17

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست