responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 90


ولا يمكن أخذه إلَّا بهدم جداره أو هدم سقفه .
ثم إنّ توجّه الضررين إمّا يكون بفعل أحد المالكين أو بفعل شخص ثالث غير المالكين وإمّا يكون بسبب الحيوان نفسه ، فالفروض في المسألة متعدّدة :
أمّا الفرض الأول - وهو ما إذا كان دخول رأس الحيوان بفعل أحد المالكين - فلا إشكال في أنّ الإتلاف لا بدّ أن يقع في مال الصاحب الموجب للضرر في الحيوان ، ولكن لا لقاعدة « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [1] كما هو ظاهر سيّدنا الأستاذ رحمه الله [2] لأنه يمكن أن لا يكون هنا أخذ من المالك أو وضع ليده على المال ، والقاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا غصب غاصب مالا أو استرهنه . وكذا لا لأجل تحقّق الإتلاف الموجب لشمول قاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » [3] كما يظهر منه أيضا [4] لأنّ شمول هذه القاعدة فرع تحقّق الإتلاف ، وفرض الإتلاف خلاف المفروض في المسألة ، بل لأجل أنّ صاحب المال سبّب الضرر في ماله أو في مال مالك القدر أو في مال مالك الحيوان أو في مال مالك البيت مثلا . وأمّا استلزام هذا التسبيب الضرر على المالك المسبب إلى هذا الضرر أيضا فهو أمر قد أقدم عليه بنفسه واختاره بسوء اختياره ، ومثل هذا لا يوجب ضمانا على أحد . نعم لو كان هنا طريق لاستخلاص الحيوان غير الموجب للضرر في فرض إدخال صاحب الحيوان رأسه في القدر فاختار طريقا موجبا للضرر فالظاهر ضمانه لأنه من مصاديق إتلاف المال الموجب للضمان ، إلَّا أنه ينبغي تقييده بعدم علم صاحب القدر الطريق الخالي عن الضرر ، فلو لم



[1] مستدرك الوسائل : باب 1 من أبواب كتاب الغصب حديث 4 ج 17 ص 88 .
[2] مصباح الأصول : ج 2 ص 563 .
[3] هي قاعدة متّخذة من مجموع الآيات والأخبار التي وردت بهذا المضمون ، انظر القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 2 ص 17 - 19 . ( المصنّف ) .
[4] مصباح الأصول : ج 2 ص 563 .

90

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست