responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 104


الامتنان على الأمة الإسلامية ، فلا يشمل موردا كان شموله له منافيا للامتنان . ومن المعلوم أنّ حرمة التصرّف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك ، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار ، فلا يكون شيء منهما مشمولا لحديث لا ضرر [1] .
وفيه أولا : عدم كون مفاد « لا ضرر » هو الامتنان بل مفاده بيان القانون والحكم على عنوان خاصّ كسائر الأحكام المتعلَّقة بالعناوين المتعدّدة ، وقد تقدّم بيانه . وثانيا : ما عرفت من أنه لا يكون هنا تعارض ولا تزاحم ، بل يمكن للمكلَّف الإتيان بكلا الحكمين ، فلو كان هنا امتنان لأمكن للمكلَّف امتثالهما وقبول الامتنان في موردهما كما بيّناه قبل ذلك .
( ومنها ) ما في الرياض من دعوى إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا الظاهر في الإجماع [2] .
وفيه ما تقدّم كرارا فلا نعيده .
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا : أنّ مقتضى القاعدة هو الجمع بين ترك الضررين بأن يرفع الضرر عن نفسه ويتدارك الضرر الوارد على الغير ، فإنه لا مانع عن جريان قاعدة لا ضرر في كلا الطرفين بالتفصيل الذي ذكرناه فيما سبق .



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 566 .
[2] راجع فرائد الأصول : ص 317 .

104

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست