responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > في الاستدلال على جواز التصرّف بإجمال حديث لا ضرر فيرجع إلى البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال سيّدنا الأستاذ على الاستدلال بالقاعدة وجوابه < / فهرس الموضوعات > المالك في ملكه في المقام لا بدّ أن يكون له حكم مجعول من قبل الشارع ، إمّا الجواز وإمّا الحرمة ، فلا محالة يكون أحدهما خارجا عن دليل لا ضرر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبة إلى الحكمين ، فلا يمكن التمسّك بالحديث المذكور لشيء منهما . فحينئذ لا بدّ أن يرجع إلى البراءة عن الحرمة ويحكم بجواز التصرّف .
وأورد عليه سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ دليل لا ضرر لا يشمل إلَّا الأحكام الإلزامية لأنه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع ، والضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر ، بل إلى اختيار المكلَّف . فحرمة الإضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص [1] .
ويرد على ما أورده على الاستدلال المذكور . أمّا بناء على ما اخترناه في المراد من الحديث المذكور فبما تقدّم من أنّ مفاده حرمة الإضرار بالنفس أو بالغير ، والأمر في المفروض دائر مدار حرمة الإضرار بالنفس وحرمة الإضرار بالغير ، أو بين وجوب دفعه عن النفس وبين وجوب دفعه عن الغير ، فلا يتصوّر هنا جواز أصلا . وأمّا بناء على مبنى القوم من أنّ مفاده نفي تشريع الحكم الضرري فلأنّ الجواز إذا تولَّد منه الضرر فهو حكم ضرري كالوجوب والحرمة ، وذلك لأنّ الجواز إنما هو بمعنى حقّ اختيار المكلَّف الإضرار بنفسه بسبب ترك حفر البئر في داره أو الإضرار بغيره لسبب حفره في داره ، فإنّ حقّ الاختيار المذكور إنما هو مفاد الجواز المجعول بالشرع حسب الفرض ، فلا فرق في نفي الحكم الضرري بين الأحكام الإلزامية وغيرها .
( ومنها ) ما ذكره سيّدنا الأستاذ نفسه من أنّ حديث لا ضرر وارد مورد



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 566 .

103

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست