responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 403


الجزء الأول وهو موت ( الجد ) فيتم الموضوع .
وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان ، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزءين ، ففي نفس المثال إذا كان الأب معلوم الاسلام في حياة أبيه وشك في كفره عند وفاته ، جرى استصحاب اسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب ، ونفينا بذلك ارث الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا .
وعلى هذا الأساس قد يفترض ان موضوع الحكم الشرعي مركب من جزءين وأحد الجزءين معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه ، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع ؟ والجزء الآخر معلوم العدم ابتداء ويعلم بحدوثه ، ولكن لا ندري بالضبط متى حدث ؟ وهذا يعني ان هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي لوجود الجزءين معا في زمان واحد ، واما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الاخر ، فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم .
وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء نجد ان المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثاني ، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين ، لان أركان الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم ، وإذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء نجد ان من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأول ، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين ، لان أركان الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتب على ذلك نفي الحكم ، والاستصحابان متعارضان لعدم امكان جريانهما معا ولا مرجح لأحدهما على الاخر فيسقطان معا ، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ . وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور :
إحداها : أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول وزمان حدوث الجزء الثاني مجهولا .

403

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست