responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 402


ومن ناحية أخرى نلاحظ ان موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا ، وقد يكون مركبا من جزءين أو أكثر ، ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا ، والاخر غير متيقن .
ففي هذه الحالة لا معنى لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح ، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم ، أو لنفيه فينفي الحكم ، ومثال ذلك أن يكون ارث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين : أحدهما موت الجد ، والاخر عدم اسلام الأب إلى حين موت الجد ، وإلا كان مقدما على الحفيد ، فإذا افترضنا ان الجد مات يوم الجمعة وان الابن كان كافرا في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا ؟ فهنا الجزء الأول من موضوع ارث الحفيد محرز وجدانا ، والجزء الثاني وهو عدم اسلام الأب مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني ، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لارث الحفيد ، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزءين واما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور لان الاقتران والاجتماع لازم عقلي ، واثر تكويني للمستصحب ، وقد عرفنا ان الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت .
وقد يفترض ان الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا بان كنا نعلم فعلا ان الأب قد أسلم ، ولكن نشك في تاريخ ذلك وانه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك ، وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد ولا يضر بذلك اننا نعلم بان الأب لم يعد كافرا فعلا ، لان المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه ، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثاني الموضوع ، وهو كفر الأب إلى حين حدوث

402

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست