responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 371


وقد حاول بعض المحققين ابراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين لكي يتشكل علم اجمالي ، وتطبق القاعدة الثالثة ، وحاصل المحاولة ان الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة ، اما ما تعلق بالتسعة المطلقة ، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر ، واطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان ، وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة .
فان قيل إن العلم الاجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه ، والشك البدوي في الطرف الآخر ، لان التسعة معلومة الوجوب على اي حال ، والجزء العاشر مشكوك الوجوب ، وإذا انحل العلم الاجمالي سقط عن المنجزية .
قلنا إن طرفي العلم الاجمالي هما : وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر ، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل ، وانما المعلوم وجوب التسعة على الاجمال ، وهذا نفس العلم الاجمالي ، فكيف ينحل به ؟
فالصحيح ان يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم اجمالي أو لا بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده ؟
والتحقيق هو عدم وجود علم اجمالي بالتكليف ، وذلك لان وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الاطلاق ، فان الاطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئا يوجبه على المكلف ، واما وجوب التسعة في ضمن العشرة ، فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر ، وهذا معناه اننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف ، نجد انه ليس مرددا بين متباينين ، بل بين الأقل والأكثر ، فلا يمكن تصوير العلم الاجمالي بالوجوب ، وإنما يمكن تصوير العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند امره بها ، لأنه إما أن يكون قد

371

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست