responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 369


مؤمن انحل العلم الاجمالي .
ومثال آخر لاختلال هذه الركن ، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء ، ومعنى الخروج كذلك ان تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لان ظروفه لا تيسر له ذلك ، وان كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا ، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وان كانت مقدورة عقلا ، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ، ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته ، وان كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية ، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه ، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة ، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الطاهر بدون معارض .
وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الاجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء .
ويختل الركن الرابع في حالات :
منها : حالة دوران الامر بين المحذورين : وهي ما إذا علم اجمالا بان هذا الفعل ، اما واجب واما حرام ، فان هذا العلم الاجمالي لا تمكن مخالفته القطعية ، كما لا تمكن موافقته القطعية ، فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا ، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية ، لأنها غير معقولة على كل حال .
ومنها : حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة ، وهي أن يكون للعلم الاجمالي أطراف كثيرة جدا ، على نحو لا يتيسر للمكلف

369

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست